دستور

الاتحاد العام لطلبة و شباب الأحواز

عدل و اقر في كانون الأول  1992

المؤتمر العام الخامس

 

 

ألمقدمة

 

نحن طلبة و شباب الأحواز إيمانا منا  ب:

1- إن التنظيم الشعبي الديمقراطي هو القاعدة الأساسية للثورة الاحوازية التي هي الطريق الوحيد للتحرير الكامل .

2- إن الاعتراف بالشخصية الاحوازية المستقلة دعامة أساسية لنضال شعبنا في سبيل التحرير .

3- كفاح الشعب العربي الاحوازي هو احد المرتكزات النضالية في طريق الوحدة العربية الجماهيرية و إن وحدة الجماهير العربية هي خطوة أساسية للتحرير .

4- الدور الطليعي الذي يجب على الطلبة و الشباب الاحوازي أن يضطلعوا به في سبيل تحرير أرضهم و شعبهم من السيطرة الاستعمارية .

 

نعلن عن :

أ – تأسيس اتحاد وطني لطلبة و شباب الأحواز كقاعدة من قواعد الثورة في الأحواز و يسمى ب  

 " الاتحاد العام لطلبة و شباب الأحواز " .

ب – يعمل هذا الاتحاد من أجل تحرير الأحواز بكافة الوسائل التي تخولها له مواد هذا الدستور .

ج – يناضل من اجل وحدة الحركة الطلابية و الشبابية العربية كأحد مرتكزات الوحدة العربية .

د - يناضل من أجل خدمة الإنسانية و تحقيق السلام العالمي و حقوق الإنسان المشروعة في الحياة .

 

(( ألباب ألأول ))

 

الاسم و التعريف و المقر                                                                                           

 

مادة 1

 

الاسم : الاتحاد العام لطلبة و شباب الأحواز

 

مادة 2

 

التعريف : الاتحاد العام لطلبة و شباب الأحواز منظمة طلابية شبابية ديمقراطية شعبية إنسانية ثقافية تمثل جميع طلبة و شباب الأحواز في عموم القطر الاحوازي و الوطن العربي و العالم . و هي جزء لا يتجزأ من الحركة الطلابية الشبابية العربية و العالمية .

 

مادة 3

 

المقر :

أولا : تكون مدينة الأحواز مقرا دائما للهيئة التنفيذية للاتحاد العام لطلبة و شباب الأحواز .

ثانيا : تكون مدينة بغداد مقرا مؤقتا للهيئة التنفيذية للإتحاد العام لطلبة و شباب الأحواز .

 

(( ألباب الثاني  ))

 

أهداف الاتحاد العام لطلبة و شباب الأحواز

 

مادة 4 :

 

وطنيا : يسعى الاتحاد العام لطلبة و شباب الأحواز كمنظمة نقابية وطنية في سبيل :

 

أولا – الدفاع عن مصالح طلبة و شباب الأحواز العلمية و الثقافية و الاجتماعية و المطالبة بحقوقهم .

ثانيا – النضال من أجل سهل توفير العلم بمختلف مراحله و لكافة أبناء الشعب .

ثالثا – نشر الوعي الوطني و الإنساني بين صفوف الجماهير و العمل على محو ألامية و مواجهة التفريس و التصدي لسياسة القضاء على الثقافة العربية و مقاومة التهجير للعرب من قبل الفرس .

رابعا – محاولة تحسين الظروف المادية و المعيشية لأعضاء الاتحاد .

خامسا – القيام بجميع أوجه النشاط الثقافي , من سياسة و إعلام و فن و رياضة و الآداب المختلفة  .

سادسا – تدريب قطاعات الطلبة و الشباب و الطلائع من أجل معركة التحرير و معارك الأمة المصيرية .

سابعا – فضح الموأمرات العدوانية لأعداء الأمة و الأحواز و بمختلف أصنافها و العمل على حماية الثورة و كافة المؤامرات العدائية التي تتعرض لها .

ثامنا – توثيق الروابط النضالية بين الاتحاد و المنظمات الشعبية و الجماهيرية الاحوازية الأخرى .  

تاسعا – العمل على أن تكون قضية الأحواز إحدى القضايا الأساسية في الساحة العربية و العالمية و كشف خطورة الاستعمار الفارسي على المنطقة و السلام العالمي .

عاشرا – العمل على أن يأخذ الاتحاد عضويته الكاملة في المنظمات القومية و العالمية .

 

مادة 5 :

 

في المجال العربي :

يسعى الاتحاد العام لطلبة و شباب الاحوازعربيا في سبيل :

أولا – توثيق العلاقات النضالية مع المنظمات الطلابية و الشبابية العربية .

ثانيا – العمل على توحيد الحركة الطلابية و الشبابية العربية .

ثالثا – تبني قضايا الأمة العربية و الدفاع عنها و دعم الحركات التحررية و المنظمات الإنسانية و الثقافية في الوطن العربي .

رابعا – الوقوف بوجه المؤامرات و الأحلاف المشبوهة و محاربة أي تنازل أو تهاون بالنسبة للقضايا القومية .

 

مادة 6 :

 

في المجال العالمي :

أولا – يناضل الاتحاد العام لطلبة و شباب الأحواز عالميا في سبيل :

أولا – توثيق العلاقات مع المنظمات الطلابية و الشبابية و الجماهيرية و الثقافية في العالم في نشاطاتها بما يتفق بالخط العام للاتحاد و أهدافه .

ثانيا – يسعى إلى تعريف الرأي العام العالمي بالقضية الاحوازية و الأمة العربية  الدفاع عنها .

ثالثا – دعم حركات التحرر و المنظمات الثقافية و الإنسانية في العالم و توسيع الجبهة المعادية للاستعمار بكل أشكاله العسكرية و الفكرية و محاربة كل أشكال الاضطهاد و التميز العنصري .

 

(( ألباب الثالث ))

- ألعضوية -

 

مادة 7

 

يحق لكل طالب و شاب أحوازي أو من كانت ولادته في الأحواز من العرب أو قضى أكثر من خمسة سنوات فيها أن يكون عضوا في الاتحاد العام لطلبة و شباب الأحواز إذا توفرت فيه شروط العضوية المذكورة في الدستور .

 

مادة 8

 

تنقسم العضوية في الاتحاد العام لطلبة و شباب الأحواز إلى :

أولا : عضوية كاملة .

ثانيا : عضوية مشاركة

ثالثا : عضوية شرف

 

مادة 9

 

يعتبر أعضاء عاملين :

أولا : الطلبة الدارسون في الإعدادية و المعهد و الجامعة و الدراسات العليا و مهما كانت أعمارهم .

ثانيا : الشباب من غير الطلبة و من يقرا و يكتب و الذين لا تتجاوز أعمارهم أل( 45 ) و لا يقل عن ( 16 ) سنة .

 

مادة 10

 

يعتبر أعضاء مشاركين :

أولا : تلاميذ المرحلة المتوسطة .

ثانيا : الشباب دون الخامسة و الأربعين سنة ممن لم يقرا و يكتب و يتطوع للعمل في الاتحاد خطيا و يتجاوز عمره الخمسة عشر سنة .

 

مادة 11

 

يعتبر أعضاء شرف :

أولا : الشخصيات الوطنية الذين توافق الهيئة التنفيذية أو المجلس المركزي أو المؤتمر العام على منحهم هذه الصفة . 

 

 ثانيا : الأعضاء السابقين من الكوادر العاملة في الاتحاد و من الذين مارسوا دورا نضاليا في الثورة الاحوازية على أن تستحصل موافقة الهيئة التنفيذية أو المجلس المركزي أو المؤتمر العام .

 

مادة 12

 

يعتبر طلبة الابتدائية ممن تتوفر فيهم شروط العمل في الطلائع و اللجان المتفرعة من الاتحاد للعمل في الطلائع على أن لا تتجاوز أعمارهم الثالثة عشر عاما .

 

مادة 13

 

أ – شروط العضوية

على كل طالب و طالبة و شاب و شابة يرغب الانتساب إلى الاتحاد أن يتقدم بطلب خطي إلى احد فروع الاتحاد وفقا لمكان تواجده . و للهيئة الإدارية للفرع الرد على طلبه خلال مدة لا تزيد عن ( 15 ) يوم في حالة توفر الشروط التالية :

 

أولا : أن يقدم طلب خطي للانتساب و يلتزم بدفع رسم الانتساب و دفع الاشتراك الشهري .

ثانيا : أن يتعهد في الطلب الخطي التقيد و الالتزام بدستور الاتحاد و لوائحه الداخلية و النظام الداخلي للفرع .

ثالثا : أن لا يكون قد ارتكب خيانة أو جنحه مخلة بالشرف .

رابعا : أن يكون ملزما بأهداف و مبادئ الثورة في الأحواز .

خامسا : و يشترط للعربي أن يكون مولودا في الأحواز أو قضى أكثر من خمسة سنوات فيها .

 

ب : على العضو الذي ينتقل من فرع إلى أخر أن يقدم تقريرا خطيا للفرع التالي حول انتسابه للفرع السابق و نشاطاته على أن لا يعتبر انتسابا جديدا ولكن يقرر الفرع الجديد هذا الانتساب و ليعتبر عضوا فيه يمارس حقوقه .

 

مادة 14

 

أولا : للعضو العامل

أ – الحق في الترشيح و الانتخاب و التصويت لعضوية الهيئات الإدارية و للفروع و الهيئات القيادية للاتحاد .

ب – الحق في مناقشة جميع قرارات و مواقف هيئات الاتحاد القيادية و إبداء في الرأي في الدستور عدد عقد المؤتمرات المخصصة لذلك و المشاركة في كافة نشاطات الاتحاد .

ج – الاستفادة المتساوية من جميع الخدمات المتوفرة لسائر الاتحاد .

 

ثانيا : يتمتع العضو المشارك و عضو الشرف بكافة حقوق العضو العامل عدا حق الانتخاب و الترشيح و التصويت .

 

ثالثا : على العضو في الاتحاد الواجبات التالية :

أ – المشاركة الفعالة في كافة نشاطات الاتحاد .

ب – التمسك بدستور الاتحاد و دفع الاشتراك الشهري .

ج – تنفيذ مقررات الهيئات القيادية للاتحاد و الالتزام باللوائح الصادرة .

د – نشر أهداف و مبادئ الاتحاد و توسيع قاعدته بين صفوف الطلبة و الشباب و تقديم المقترحات لدعم الاتحاد .

ه – الامتناع عن كل ما من شانه الإساءة للإتحاد و الإباحة بأسراره أو التشهير في قضايا يتعرض لها أو التعرض لقيادات الاتحاد بالإساءة و محاولات النيل منهم خارج اطر العمل المهني مثل الاجتماعات و المؤتمرات .

 

مادة 15

 

العقوبات

يحق لكل هيئة قيادية في الاتحاد باعتبارها مسؤولة عن سير الأعمال أن تتخذ بأغلبية ثلثي أعضائها ما يلي من العقوبات و حسب جسامة الخطأ .

ا – التنبيه خطيا

ب – الإنذار خطيا

ج – التجميد و تمهيدا لإحالة العضو إلى الجمعية العمومية للفروع . و في حالة تعذر انعقادها بالأغلبية يحال الأمر إلى الهيئة التنفيذية أو المجلس المركزي إذا لم يحسم في الهيئة التنفيذية و ذلك لدراسة الموضوع و تطبيق حالة الفصل الكلي من الاتحاد و التي هي من صلاحية المجلس المركزي . و إذا لم يعقد المجلس المركزي اجتماعه يكون التجميد ساري المفعول لحين انعقاد الاجتماع .

د – تجميد عضو الهيئة التنفيذية و إحالته إلى المجلس المركزي لدراسة حالته و تقييم نوعية العقوبة  في مادة الفصل و تعيين البديل للهيئة التنفيذية من خلال الانتخابات التي تجري في اجتماع المجلس المركزي .

ه – تجميد عضو المجلس المركزي في الاجتماع و دراسة حالته في اجتماع المجلس المركزي القادم و تطبيق نوعية العقوبة في مادة الفصل و تعيين البديل في المجلس المركزي بالانتخاب .

و – تتخذ القرارات بالتصويت السري في مثل هذه الحالات .

 

مادة 16

 

ألفصل

 

أولا : الفصل من الاتحاد   

 

ا – يفصل العضو من الاتحاد في الحالات آلاتية :

 

أ : إذا قام بأعمال تخالف دستور الاتحاد و أهدافه و لوائحه الداخلية و مقررات مؤتمراته .

ب : إذا استغل انتخابه للاتحاد و للتآمر على الاتحاد و الحركة الثورية الاحوازية و النيل من إنجازات الاتحاد و أعضاءه القياديين .

 

2 – يفصل العضو من الاتحاد بقرارات الجمعية العمومية للمركز بعد استكمال النصاب القانوني لاجتماعها و موافقة ثلثي الأعضاء العاملين الحاضرين . و يشترط دعوة العضو المعني و الأمر إلى هذا الاجتماع خطيا و للمؤتمر العام أو المجلس المركزي أو الهيئة التنفيذية نقض قرار الفصل بموافقة ثلثي أعضائها , و لا يحق للجمعية العمومية للفرع نقض هذا القرار إلا في ارتكاب المعني ما يستحق إعادة فصله أو معلومات جديدة تستوجب فصله بعد إعادة التحقيق .

 

3 – يفصل عضو الهيئة التنفيذية من الاتحاد بعد مرحلة التجميد في الهيئة التنفيذية في اجتماع المجلس المركزي . و للمجلس المركزي أو المؤتمر العام حق نقض التجميد بثلثي أعضائه و لا يحق للهيئة التنفيذية نقض هذا القرار إلا في ارتكاب المعني ما يستحق إعادة فصله أو معلومات جديدة تستوجب إعادة التحقيق . و يشمل هذا الأجراء كل مخالفة وردت في فصل أهداف الاتحاد و شروط العضوية أو الخيانة و الانحراف عن الثورة الاحوازية أو الخلال بالشرف .

 

4 – تكون عقوبة الفصل سارية المفعول على عضو المجلس المركزي المفصول بثلثي أعضاء المجلس المركزي في اجتماع المجلس المركزي الذي يعقب اجتماع التجميد . و يحق للعضو المعني تقديم دراسة موضوعية في المؤتمر العام في أي وقت ينعقد المؤتمر العام و لا يحق لأية جهة بعد المؤتمر العام أن تنقض أي قرار بهذا الخصوص .

 

5 – أي قرار عقوبة يصدر من المؤتمر العام لا يحق مناقشته أو نقضه إلا في مؤتمر عام قادم .

 

ثانيا : أنواع الفصل

 

أ – الفصل من الاتحاد و تحدده فقرة اولى من مادة (16)

ب – الفصل من الهيئات القيادية فقط و تنزيله إلى الدرجات الأدنى و ذلك بسبب امور تحددها الهيئات القيادية و لم تكن في جسامة فقرة اولى من مادة (16) و لم تشمل هذه النقطة زوال العضوية بل يستمر في الاحتفاظ بالعضوية .

 

مادة 17

 

على الهيئة التنفيذية إعداد لائحة بالعقوبات على ضوء ما ورد في الدستور و يتم تصديقها في إحدى اجتماعات الهيئة التنفيذية . و في حالة تعذر ذلك يعقد اجتماعا للمجلس المركزي للبت في اللائحة و يتم التصديق عليها في هذه الحالة من قبل المجلس المركزي بالاقتراع السري .

 

مادة 18

 

زوال العضوية و إعادة العضوية

أولا : تزول العضوية من الاتحاد في الحالات التالية :

أ – انسحاب العضو من الاتحاد

ب – الفصل من الاتحاد حسب فقرة اولى من مادة (16)

ج – إذا لم يدفع الاشتراكات لمدة ثلاثة اشهر متتالية دون عذر مشروع .

د – ثبوت عدم صحة شروط العضوية في الطلب الخطي و عدم صحة ما ورد من معلومات .

 

ثانيا : يجوز إعادة العضوية في الحالات آلاتية :

أ – إذا تم تسوية المبلغ المستحق على المعني من الاشتراكات بعد تقديم عذر مشروع و موافقة الهيئة الإدارية عليه و بما لا يتناقض مع قرارات الهيئات القيادية للاتحاد .

ب – نقض المؤتمر العام لقرار الفصل للأعضاء أو المجلس المركزي أو الهيئة التنفيذية .

 

ثالثا : لا يجوز لمن زالت عنه العضوية أو لورثة المتوفى استرداد رسوم الانتساب أو الاشتراك أو الهبات التي قدمها للاتحاد .

 

(( الباب الرابع ))

المؤتمر العام

 

مادة 19

 

المؤتمر العام هو أعلى سلطة في الاتحاد و هو الذي يرسم سياسة الاتحاد. 

 

مادة 20

 

أولا : يتألف المؤتمر العام من مجموع ممثلي التجمعات الطلابية و الشبابية الاحوازية في المنفى و في هذه التجمعات .

ثانيا : يتألف من أعضاء الهيئات الإدارية للفروع المعلنة جهرا .

ثالثا : ممثلين عن الهيئات لعمومية بنسبة ( 1 إلى 5 ) ينتخبون مباشرة من قبل الهيئة العمومية للفروع على أن لا تشمل النسبة أعضاء الهيئة الإدارية للفرع .

 

مادة 21

 

يعتبر مندوبو الأرض المحتلة أعضاء عاملين في المؤتمر العام وغيابهم لا يؤثر في نصاب المؤتمر .

 

مادة 22

 

يعتبر أعضاء المجلس المركزي و من ضمنهم الهيئة التنفيذية أعضاء عاملين في المؤتمر العام . و يحق للمؤتمر بثلثي أصوات الأعضاء العاملين الحاضرين سحب الثقة من المجلس المركزي ككل أو كإفراد و حرمانهم من العضوية في المؤتمر العام بعد مناقشة التقارير .

 

مادة 23

 

أولا : يتحقق عند المؤتمر العام بدعوة من قبل الهيئة التنفيذية بمدة لا تقل عن شهر الى جميع الإطراف المشمولة بالمؤتمر .

ثانيا : في حالة عدم انعقاد المؤتمر العام في موعده المقرر يحق للمجلس المركزي اتخاذ الاجرءات ألازمة لعقده . و الدعوة لأجراء انتخابات جديدة في الفروع لممثليهم إلى المؤتمر .

 

مادة 24

 

أولا : يتم النصاب في المؤتمر العام بحضور ثلثي أعضاء المؤتمر العاملين .

ثانيا في حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل 48 ساعة و يعقد بالأكثرية و إذا لم تتوفر الأكثرية يوجل لمدة يحددها المجلس المركزي .

 

مادة 25

 

رئاسة المؤتمر إذا كانت من الأعضاء العاملين للمؤتمر , لا يحق لها الانتخاب أو التصويت أو الترشيح و التي تنتخب للأشراف على الانتخابات بعد استقالة الهيئة التنفيذية السابقة . و هذا يشمل كل من رئيس المؤتمر و مساعديه جميعا .

 

مادة 26

 

تعقد جلسات المؤتمر بعد تثبيت شرعيته من الأعضاء العاملين حسب مادة ( 24  ) و تستمر جلساته بالحاضرين من الأعضاء العاملين ما عدا  حالة  حدوث التصويت  فيستوجب حضورا لنصاب الشرعي .

 

مادة 27

 

ينعقد المؤتمر العام كل أربعة سنوات على الأقل .

 

مادة 28

 

دورات المؤتمر العام

أولا : ينعقد المؤتمر العام بصورة اعتيادية بناء على دعوة الهيئة التنفيذية .

ثانيا : ينعقد المؤتمر العام الاستثنائي لمناقشة المواد التي دعي من اجلها فقط و في الحالات التالية :

أ – بدعوة من الهيئة التنفيذية على أن تقدم تبريرا لذلك .

ب – بدعوة من ثلثي أعضاء المؤتمر العام العاملين على أن يتقدموا بطلب إلى الهيئة التنفيذية و بسبب عقد المؤتمر الاستثنائي لإيراده في دعوات الهيئة التنفيذية .

ج – بدعوة من ثلثي أعضاء المجلس المركزي على أن يقدم تبريرا لذلك إلى الهيئة التنفيذية .

د – شروط الاستثناء متضمنة الانحراف عن أهداف الاتحاد و شروط العضوية و تجاوز لائحة العقوبات و تثبيت الخيانة والانحراف عن مبادئ الثورة الاحوازية أو الإخلال بالشرف .

مادة 29

 

يناقش المؤتمر العام في اجتماعه العادي ما يلي :

 

أولا : انتخاب قيادة جديدة .

ثانيا : السياسة العامة للاتحاد و إقرار تقرير سياسي .

ثالثا : جدول أعمال المؤتمر و يوافق عليه .

رابعا : تقارير الهيئة التنفيذية المقدمة إلى المؤتمر .

خامسا : الضرورات التي ترد إلى الهيئة التنفيذية قبل شهر على الأقل من عقد المؤتمر العام .

سادسا : للمؤتمر العام الحق في تعديل الدستور على أن ترد هذه الرغبة قبل شهر من انعقاد المؤتمر إلى الهيئة التنفيذية لأدراجها في جدول الأعمال .

سابعا : ينتخب المؤتمر العام شخصين احتياط إلى المجلس المركزي يتم انتخابهم من قبل أعضاء المجلس المركزي عند حدوث شاغر بين أعضائه بالاقتراع السري .

 

مادة 30

 

يتخذ المؤتمر العام قراراته كالأتي :

 

أولا : بالأغلبية النسبية أي ( النصف + 1 ) للأعضاء العاملين .

ثانيا : بأغلبية ثلثي الأعضاء العاملين الحاضرين فيما يتعلق بتعديل الدستور .

 

مادة 31

 

المؤتمر العام الاستثنائي تجري له نفس الإجراءات التي تم لعضوية المؤتمر العام العادي .

 

مادة 32

 

لا يجوز التصويت بطريقة التفويض و المراسلة كما يمنع الترشيح غيابيا في مؤتمرات الاتحاد على كافة المستويات .

 

مادة 33

 

أولا : تعقد الفروع مؤتمراتها سنويا و أعضاء ها العاملين هم :

 

أ – أعضاء الهيئة التنفيذية المتواجدون ضمن عمل الفرع .

ب – الهيئة الدارية للفرع .

ج – الهيئة العمومية للفرع .

د – يكون المؤتمر الفرعي برئاسة الهيئة التنفيذية و إذا حضر رئيسها , يترأس المؤتمر أو من يرشحه من أعضاء الهيئة التنفيذية .

 ثانيا : تشرف الهيئة التنفيذية على مؤتمرات الفروع أو من ترشحه لذلك .

ثالثا : يناقش المؤتمر الفرعي السنوي الأمور التالية :

 

أ – جدول أعمال المؤتمر و تثبيت العضوية .

ب – التقارير المقدمة من قبل الهيئة الإدارية من أدبي و عالمي و بيان سياسي .

ج – الأمور العامة المرفوعة من قبل الهيئة العمومية على أن تعلم بها الهيئة الإدارية قبل شهر على الأقل من عقد المؤتمر السنوي .

 

  

رابعا : تعلم الهيئة العمومية للهيئة التنفيذية بعقد المؤتمر الفرعي السنوي على الأقل خلال خمسة عشر يوما .

 

خامسا : للهيئة التنفيذية الحق بتمديد دورة الهيئة الإدارية للفرع , مع تثبيت المبررات لذلك عند عقد المؤتمر العام للاتحاد .

 

مادة 34

 

أولا : تعقد الفروع مؤتمرات استثنائية بطلب الهيئة الإدارية أو بثلثي أعضاء الهيئة العمومية على أن تعلم الهيئة التنفيذية بموضوع الاستثناء و قبل شهر على الأقل .

 

ثانيا : يعقد المؤتمر الاستثنائي للفرع بطلب الهيئة التنفيذية أو المجلس المركزي أو المؤتمر العام و برئاسة الهيئة التنفيذية أو من ترشحه لذلك .

 

ثالثا : شروط الاستثناء لا تخرج عن ظروف مادة ( 28 ) في الدستور .

 

مادة 35

 

يتخذ الفرع نظام داخلي له على ضوء دستور الاتحاد و من اللائحة الداخلية للفروع المصدقة من قل الهيئة التنفيذية .

 

(( الباب الخامس ))

 

 المجلس المركزي

 

مادة 36

 

يدير الاتحاد العام لطلبة و شباب الأحواز مجلس ينتخبه المؤتمر العام بالاقتراع السري المباشر و يسمى المجلس المركزي .

 

مادة 37

 

المجلس المركزي أعلى سلطة للاتحاد بين مؤتمرين و تنتهي صلاحيته بانتهاء أعمال المؤتمر العام العادي التالي محتفظا بصلاحياته كأعلى سلطة في غياب المؤتمر العام و يكون مسئولا أمامه في حالة انعقاده .

 

مادة 38

 

يتألف المجلس المركزي من خمسة عشر عضوا منتخبين من المؤتمر العام بالاقتراع السري .

 

مادة 39

 

يكون رؤساء الفروع أو من ينوب عنهم أعضاء أصليين في المجلس المركزي و يضاف عددهم إلى عدد المجلس المركزي . و في حالة حدوث العدد الزوجي يرفع العدد إلى الفردي و بانتخاب المعني المناسب بصلاحية من المجلس المركزي من رؤساء الفروع السابقين الذين لم يتم انتخابهم كرؤساء فروع جدد في مؤتمراتهم السنوية أو من أعضاء المؤتمر العام للدورة الحالية .

 

مادة 40

 

أولا : يجتمع المجلس المركزي في جلية عادية فصلية دورة كل ستة أشهر على الأكثر إلى أربعة اشهر على الأقل و حسب خطط الهيئة التنفيذية .

 

ثانيا : يقع الاجتماع الأول فور انتخابه لانتخاب الهيئة التنفيذية .

 

ثالثا : يكون الاجتماع الأخير قبيل انعقاد المؤتمر العام العادي و بعقد اجتماعا استثنائيا قبيل المؤتمر العام الاستثنائي أو عند الضرورات .

 

رابعا : يعقد المجلس المركزي اجتماعات استثنائية حسب طلب الهيئة التنفيذية و بإشعار زمني مناسب لا يقل عن خمسة عشر يوما .

 

خامسا : يعتبر اجتماع المجلس المركزي شرعيا إذا حضر ثلثي الأعضاء , و في حالة عدم توفر الثلثين يعقد اجتماعه بعد ( 24 ) ساعة من الجلسة الأولى بألا كثرية .

 

سادسا : يتخذ المجلس المركزي قراراته بالأكثرية الحاضرة و عند تساوي الأصوات يكون رئيس الاتحاد حاسما في آخر التصويت لاتخاذ الرأي .

 

سابعا : يعقد المجلس المركزي اجتماعا استثنائيا بطلب ثلثي أعضاء ه و حسب ظروف الاستثناء في مادة ( 28 ) .

 

ثامنا : توجه العقوبات المنصوص عليها في الدستور بحق من يغيب عن اجتماعات المجلس المركزي و ينزل إلى الهيئة العمومية من يغيب ثلاثة اجتماعات متتالية عن المجلس المركزي دون عذر مشروع و بسبب الغياب فقط على أن ينذر في خطابات خطية و يكون جوابه خطيا أيضا .

 

مادة 41

 

في حالة شغور مقعد في المجلي المركزي يتم اختيار البديل بالتصويت السري لثلثي أعضاء المجلس المركزي من بين الاحتياط للمجلس المركزي على أن تؤخذ رغبة كل منهما بعين الاعتبار . و في حالة تعذر ذلك يتم تعيين أسماء من أعضاء المؤتمر العام للدورة الحالية . و ينتخب المجلس المركزي الاسم المناسب من بينهم بالاقتراح السري .

 

مادة 42

 

مهام المجلس المركزي

 

أولا : يقر مشاريع الخطط المقدمة من قبل الهيئة التنفيذية و المناقشة و بما يضمن سياسة الاتحاد و مقررات مؤتمراته .

 

ثانيا :  يحق للمجلس المركزي أن يقر أمورا غير مدروسة من قبل المؤتمر العام على أن لا يتعارض ذلك من سياسة الاتحاد و دستوره و يكون مسؤولا أمام المؤتمر العام عن عمله ما عدا التعديل في الدستور الذي هو ملك المؤتمر العام .

 

ثالثا : ينتخب أعضاء الهيئة التنفيذية فردا فردا من بين أعضاءه باقتراع سري .

 

رابعا : يقوم عضو المجلس الوطني بتنفيذ المهام التي يكلف بها من قبل المجلس المركزي أو الهيئة التنفيذية .

 

مادة 43

 

يستحدث المجلس المركزي منصبا عند ضرورته و ما يستوجب العمل مضافا إلى الهيئة التنفيذية .  و يأتي هذا الإجراء أما بطلب الهيئة التنفيذية أو المجلس المركزي على أن يبقى المعني عضوا في المجلس المركزي و لا يتخذ صفة عضو هيئة تنفيذية لان ذلك يتعارض مع الدستور .

 

مادة 44

 

يمنح المجلس المركزي الصلاحيات المناسبة للهيئة التنفيذية و بما لا يتعارض مع الدستور خدمة للعمل و الثورة الاحوازية .

 

مادة 45

 

يحق للمجلس المركزي بثلثي أعضائه استبدال عضوا أو أكثر من أعضاء الهيئة التنفيذية للاتحاد و تبرر مثل هذا الأجراء . يتم استبدال عن طريق الانتخابات السرية في المجلس المركزي و يبقى  المستبدل عضو مجلس مركزي إلا إذا كان الأجراء يتعارض مع بقائه في المجلس المركزي و يكون مسؤولا أمام المؤتمر العام للفترة التي قضاها عضو هيئة تنفيذية . و يشمل الاستبدال الأمور الاستثنائية التالية : الإخلال بالشرف , الانحراف عن سياسة الاتحاد , الخيانة للثورة الاحوازية , أو بطلب العضو , أو التخريب , و حسب ظروف الاستثناء للمادة ( 28 ) .

 

مادة 46

 

يكون المجلس المركزي فاقدا للشرعية إذا استقال ثلثي أعضائه و لا يعتبر مخلا إلا بعد محاسبته من قبل المؤتمر العام .

 

(( ألباب السادس ))

 

الهيئة التنفيذية

 

مادة 47

 

أ : ينتخب المجلس المركزي بالاقتراع السري هيئة تنفيذية من بين أعضائه لقيادة الاتحاد و يخولها في غيابه كل الصلاحيات وفق الدستور و مقررات المؤتمرات .

 

ب : لا يجوز البت في موضوع خاص بالهيئة التنفيذية في المجلس المركزي إلا بحضورها بكامل أعضاءها . و في حالة عدم اكتمال حضور الهيئة التنفيذية يؤجل الموضوع لاجتماع المجلس المركزي القادم . و لرئيس الهيئة التنفيذية في حالة حضوره الصلاحية له فقط أن يتخذ المجلس المركزي القرار المناسب في الاجتماع القادم حتى في حالة عدم اكتمال حضور الهيئة التنفيذية .  

 

مادة 48

 

أولا : الهيئة التنفيذية هي أعلى سلطة في الاتحاد في غياب المؤتمر العام و المجلس المركزي .

 

ثانيا : تقوم الهيئة التنفيذية بتنفيذ قرارات المؤتمر العام و كذلك المجلس المركزي . و بما تخططه في اجتماعاتها الدورية على أن لا يتعارض ذلك مع سياسة الاتحاد و تكون مسؤولة عنه أمام المجلس المركزي الذي بدوره يكون مسؤولا عن ذلك أمام المؤتمر العام .

 

مادة 49

 

تتكون الهيئة التنفيذية من سبعة أعضاء ينتخبهم المجلس المركزي من بين أعضائه و بالأغلبية النسبية أي ( النصف + 1 ) .

 

مادة 50

 

تعمل الهيئة التنفيذية اللوائح و اللازمة و تصادق عليها على أن تعلم المجلس المركزي في أول اجتماع له بعد المصادقة بما لا يخالف الدستور و مقررات المؤتمر العام و بما يخدم عمل الاتحاد .

 

مادة 51

 

يكون مقر الهيئة التنفيذية في مقر الاتحاد العام المؤقت في بغداد أو الدائم في الأحواز .

 

مادة 52

 

المصادقة على النظام الداخلي للفروع و وضع الصيغ المناسبة حسب لوائح الاتحاد لكل من الوحدات و الطلائع و اللجان الاتحادية و بما يخدم عمل الاتحاد و لا يتعارض مع الدستور .

 

مادة 53

 

يحق للهيئة التنفيذية حل أي هيئة إدارية في حالة تجاوزها لدستور الاتحاد و مقرراته و مؤتمراته على أن تدعوا الجمعية العمومية للفرع خلال مدة أقصاها شهرا . و إذا لم تجتمع خلال هذه المدة لها الحق بتعيين هيئة إدارية تعمل لحين اجتماع الهيئة العمومية . و تكون الهيئة الإدارية السابقة غير مستقيلة حتى تتحاسب أمام المؤتمر الفرعي السنوي أو المؤتمر الاستثنائي للفرع .

 

ثانيا : تترأس الهيئة التنفيذية المؤتمرات الفرعية السنوية لفروع الاتحاد أو من تخوله لذلك في حالة تعذر حضور عضو الهيئة التنفيذية . 

 

ثالثا : تعين الهيئة التنفيذية أو تخول الفرع المعني بتعيين أعضاء اللجان الاتحادية في الكليات و المعاهد و الاعداديات و بما لا يتعارض مع الدستور و اللوائح .

 

رابعا : تعين الهيئة التنفيذية أو تخول الفرع المعني بتعيين أعضاء الوحدات و أعضاء لجان الطلائع التابعة للفروع و بما لا يتعارض مع الدستور و اللوائح .

 

مادة 54

 

يوزع المجلس المركزي المسؤوليات بشكل مباشر على أعضاء الهيئة التنفيذية و ينتخب :

 

أولا : رئيسا للاتحاد و هو رئيس المجلس المركزي .

 

ثانيا : نائبا للرئيس – مسؤول مكتب العلاقات الخارجية , و هو نائب رئيس المجلس المركزي .

 

ثالثا : نائبا للرئيس – مسؤول مكتب العلاقات الداخلية و الشؤون التنظيمية و هو نائب رئيس المجلس المركزي .

 

رابعا : مسؤول مكتب الثقافة و الأعلام .

 

خامسا : مسؤول الفروع و شؤون الجامعات .

 

سادسا : مسؤول مكتب الطلائع و الشباب .

 

سابعا : أمين السر مسؤول الشؤون المالية .

 

مادة 55

 

توضع لوائح لمكاتب الهيئة التنفيذية على أن تصادق عليها الهيئة التنفيذية لتسيير عمل الاتحاد و يعلم بها المجلس المركزي في أول اجتماع له .

 

مادة 56

 

أولا : تجتمع الهيئة التنفيذية مرة كل أسبوعين على الأقل أو كل شهر على الأكثر . أو حسب الظروف المناسبة للهيئة التنفيذية في حالة توزع أعضاء الهيئة التنفيذية في أقطار متعددة .

 

ثانيا : يعقد أول اجتماع لها بعد الانتخابات مباشرة و آخر اجتماع قبيل انعقاد آخر للاجتماع  للمجلس المركزي .

 

ثالثا : تتحقق شرعية الاجتماع بحضور الأغلبية أي ( النصف + 1 ) .

 

رابعا تؤخذ القرارات في الهيئة التنفيذية بتصويت ( النصف + 1 ) من الحاضرين .

 

خامسا : يحق للهيئة التنفيذية عقد اجتماعات استثنائية من أجل دعم العمل و تطويره و حسب مادة ( 28 ) .

 

مادة 57

 

واجبات و اختصاصات الهيئة التنفيذية

 

أولا : رئيس الهيئة التنفيذية

 

1 – يمثل الاتحاد في الأعمال كافة و منها الرسمية .

2 – يمثل الاتحاد في جميع المؤتمرات و الأنشطة و الوفود .

3 – يشرف على تنفيذ قرارات المجلس المركزي و الهيئة التنفيذية بالإضافة إلى المؤتمر العام و يترأس اجتماعاتها و يكون صوته مرجحا في حالة التساوي بالأصوات .

4 – يوقع محاضر الجلسات و أوامر الصرف من أمين السر .

5 – يفصل في المسائل التي لا تتحمل التأخير و يعرضها أمام الهيئة التنفيذية في أول اجتماع لها .

6 – يحق له التصرف بمبلغ محدد من مالية الاتحاد لقضايا تخدم الاتحاد .

7 – يكون المسؤول الأول في تسلم الهدايا و الهبات لدعم الاتحاد و تكون غير مشروطة و في ذمته و يشارك مسؤول المالية إذا كانت نقدية و مشرفا عليها إذا كانت امورا غير نقدية مثل الآليات و الوسائل الاتحادية الفنية الأخرى  .

8 – يكون رئيس تحرير مجلة الاتحاد أو أية نشرة تصدرها الهيئة التنفيذية .

 

ثانيا : نائب الرئيس مسؤول مكتب العلاقات الخارجية

 

1 – يقوم بمهام الرئيس أثناء غيابه و منها ترأس الاجتماعات الدورية في غيابه .

2 – يشرف على العلاقات بين الاتحاد و الاتحادات الطلابية و الشبابية العربية و الأجنبية و العمل على الانضمام للمنظمات القومية و العالمية و الإقليمية .  

3 – يترأس لجنة العلاقات الخارجية عند الضرورة و المتكونة من مسؤولي اللجان الخارجية في الفروع و من يرشح لهذه اللجنة في عمل المقر العام للهيئة التنفيذية .

4 – يكون عضو مجلس تحرير في نشريات الاتحاد .

 

ثالثا : نائب الرئيس مسؤول مكتب العلاقات الداخلية و الشؤون التنظيمية :

 

1 – يقوم بمهام الرئيس أثناء غيابه .

2 – متابعة أعضاء الهيئة التنفيذية و المجلس المركزي و الهيئات الإدارية و ينظم عمل العلاقات بين مؤسسات الاتحاد .